2007-06-23 • فتوى رقم 17606
إذا كنت قد أقرضت شخصاً قرضاً حسناً، ولم يستطيع رده، فهل أستطيع اعتبار قيمة القرض زكاة، وأبلغه بذلك، رغم أنني لم أكن أنوي ذلك ابتداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين على أنه من الزكاة، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.