2006-01-28 • فتوى رقم 1762
السلام عليكم:
ياشيخنا عندي سؤالان:
1- هل يجوز لي أن أصلي وأنا أحمل السلاح،
علماً أن الأمان غير موجودٍ في العراق كما تعلمون؟
2- ماحكم أهل العراق في عدم الذهاب إلى المسجد للصلاة، لقلة الأمان، وخاصةً الجمعة؟
ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أماعن حمل السلاح في الصلاة فلا مانع منه في حال الخوف الشديد، والأفضل أن تصلي ويحرسك رجلٌ آخر، ثم يصلي هو وتحرسه أنت، فهو أكمل للخشوع في الصلاة.
وأما عن ترك الصلاة في المسجد في حال قلة الأمان فلا مانع من ذلك في الصلوات الخمس، أما في صلاة الجمعة فيجب أن يكون الخوف شديداً، ويتحرى فيها مالا يتحرى في باقي الصلوات، لكونها واجبةً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.