2007-06-26 • فتوى رقم 17632
هل يجوز العادة السرية لزوج فارق زوجته بسبب مشاكل أسرية خوفا من الزنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية محرمة على الرجال والنساء، ولا تحل إلا في حالة واحدة هي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين.
وأرجو أن توفق للصوم أولا، ثم العود لزوجتك ثانيا، فتنتهي المشكلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.