2007-06-26 • فتوى رقم 17633
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيله الشيخ: ما حكم تشقير الحواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب لأنه زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.