2007-06-26 • فتوى رقم 17638
شخص بعت له بضاعة بمقابل مالي، سلم بموجبها شيكا تبين أنه بدون رصيد، وقد احتبس قيمة تلك البضاعة لنفسه دون أن يوفي قيمتها لي مدة طويلة، وهو ليس معسراً، وإنما شخص مستغل.
فهل يجوز لي الرجوع عليه قضاء برأس مال البضاعة، وتعويض يقدره القاضي لاحتباسه قيمتها لنفسه، رغم يساره وحرماني من استثماره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكثير من الفقهاء لا يجيزون أخذ التعويض عن الضرر المحتمل، فأرى أنه ليس لك أخذ تعويض عن تأخيره في سداد قيمة البضاعة، لكن لك رفع الأمر للقضاء ليجبره على السداد الفوري بما أنه مليء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.