2007-06-28 • فتوى رقم 17639
ما حكم الصدقة على غير المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصدقة النافلة تجوز للمسلم وغير المسلم، ولكنها للفقير المسلم أفضل، أما الواجبة كالزكاة فلا تجوز لغير المسلمين من الفقراء عند أكثر الفقهاء، وأجاز البعض الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.