2006-01-28 • فتوى رقم 1764
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال باختصار:
ما هو حكم بيع الملابس التي فيها قصر وتبين جسم المرأة؟ وبيع مواد التجميل للفتاة التي تستعملها فى الشارع؟
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع شيء للمرأة ولا لغيرها إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنها سوف تستعملها في معصية الله تعالى، لأن ذلك فيه عون لها على المعصية، أما إذا كنت لا تظن ذلك، فالأولى عدم بيعها لها أيضا، لاحتمال وقوع الضرر أو المعصية، فيكون ذلك من الشبهات، وأما إذا تيقنت أنها لا تستعملها في المحرمات، بل تلبسها لزوجها، أو محارمها أو زميلاتها من النساء وهي ساترة لعورتها أمامهم إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.