2007-06-28 • فتوى رقم 17663
السلام عليكم
في الماضي كنت جاهلا لحكم الرّبا، وتقاضيت فائدة من بنك ربوي.
أعلم الآن أنّ علي التّخلّص منها، وقيل لي: إنّه بإمكاني استعمالها في تسديد ديوني؛ فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للمودع في بنك ربوي الانتفاع بالفوائد الربوية في شيء، لا في سداد الديون ولا في غيره، كما قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة279].
وفي الحديث الشريف: (وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره.
فعليك بعد سحبك مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، أن تتخلص من الفوائد الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين من غير زوجك وأولادك لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.