2007-06-28 • فتوى رقم 17664
السلام عليكم
هل يجوز بيع معدّات وتقديم خدمات في ميدان الإعلام الآلي والاتصالات لبنك أجنبي ربوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك تقديم هذه المعدات والخدمات للبنوك الربوية، سواء في بلاد المسلمين أم في غيرها؛ لما في ذلك من تقديم العون لها، وتسهيل عملها بالربا الشديد الحرمة، وهو معاونة على حرام، فتكون محرمة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.