2007-06-28 • فتوى رقم 17677
هل يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن أهل زوجها، ما دام أنها قد استأذنت من زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أذن زوجك لك بالخروج فلك ذلك مع الحجاب الشرعي، لكن يجدر بك أدباً أن تعلمي أهل زوجك، وخصوصاً إن كنت تسكنين معهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.