2007-06-29 • فتوى رقم 17696
هل يجوز الإنزال في الجماد المملوك، مثل الوسادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت يعد من العادة السرية الممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم؛ للنهي عنها، إذ لا يجوز تفريغ الشهوة إلا في المكان الذي أباحه الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5-7]، ولأضرارها النفسية والصحية.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة، وغض البصر، ومراقبة الله، والتذكر الدائم للموت.
على أنه إن حصل بما ذكرت إنزال للمني فيجب الغسل، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.