2007-07-01 • فتوى رقم 17700
كنت قد سألتك أخي الكريم عن حكم المراباة مع الكافر، وقد أجبتني مشكوراً أن عند الإمام أبي حنيفة يجوز المراباة مع الكافر والأخذ منه، لكن لا يجوز إعطاؤهم وهذا مسموح به فقط في وقت الحرب..
هل يجوز لي بهذا التصريح أن أقيم عملا بنكيا في أمريكا والمراباة مع الكفار بالأخذ منهم؟ وهل تعتقد أننا في حاله حرب مع أمريكا يجوز لنا بها المراباة مع الكافر بهذه الحرب؟
مشكور جداً أخي العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى جواز فتح مثل هذا المشروع في أميركا، وأرى أن ذلك سيجرك إلى الربا المحرم بالاتفاق فعليك تجنبه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.