2007-07-02 • فتوى رقم 17720
السلا عليكم ورحمه الله وبركاته
ما حكم خطبه الرجل امراتين معا وهل يجب عليه اخبار كل امراه بخطبته للاخري وهل يجوز للرجل التزوج بامراه اخري رغم عدم تقصير الزوجه الاولي بدافع ستر فتاه وعفتها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعدد الزوجات إلى أربع مباح شرعا - ولو بدون أسباب - بشرط هو: العزم على العدل بينهما، وينبغي أن لا يعدد إلا أذا ضمن القدرة على النفقة عليهما كل منهما في مسكن مستقل بها.
قال تعالى (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3).
وعليه فإذا كان الرجل عاجزا عن الإنفاق عليهما بما يسد حاجتهما معاأو كان يخاف أن لا يعدل بينهما في النفقة والمبيت، فلا ينبغي له أن يتزوج بأخرى بعد زوجته الأولى.
ولا يشترط في التعدد إخبار الزوجة الأولى بذلك، وإن كان إخبارها بذلك هو الأفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.