2007-07-01 • فتوى رقم 17727
السلام عليكم
هل تجب الزكاة على المال المحضر لشراء منزل للسكن، علماً أنني مشترك بجمعية سكنية؟
والشكر الجزيل لمجهودكم.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك الزكاة في هذا المال المدخر بأن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% إن بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري قبل صرفه، وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
ولك تثمير مالك بالتجارة حتى لا تأكله الزكاة، إلا أنك إذا اشتريت البيت وأصبحت مدينا لبائعه ببعض الثمن المؤجل، فلك في هذه الحال أن تحسم الدين الذي بقي عليك مما بقي معك من المال، فإن بقي ما فوق النصاب تزكيه وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.