2007-06-30 • فتوى رقم 17741
ما حكم اقتراض مال من الشركة بدون فوائد، ولكن العقد يتضمن بنداً ينص على إبرام عقد التأمين على الحياة، وهذا يكون بمجرد إمضاء العقد من طرف المستفيد، تقوم الشركة بإبرام العقد المذكور آنفاً، وتقوم باسترجاع مبلغ التأمين من أجرة المستفيد بعد موافقته سنويا مدة القرض، وهي (10سنوات).
أفيدونا، حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته، فإذا خلا القرض عن الفوائد وعن التأمين حل إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.