2007-06-30 • فتوى رقم 17750
السلام عليكم
أريد الذهاب إلى العمرة مع زوجتي، ولدي ديون.
قيل لي: إنّ تسديد ديوني أولي من العمرة، علماً أني اتفقت مع الدّائن على جدول توقيت التسديد، وذهابي إلى العمرة لن يؤثر على هذا الجدول، وقيمة الديون تساوي عشرين مرة تكلفة العمرة.
فهل يجوز لي وزوجتي الذّهاب إلى العمرة في هذه الحالة?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الذهاب للعمرة بما أن ذهابك للعمرة لن يؤثر على سداد الديون وفق الجدول المتفق عليه مع الدائن، وبإمكانك أن توكل من ينوب عنك في سداد القسط إن كان سيحل موعده وأنت في العمرة وفق الجدول المتفق عليه بينكما.
وأسأل الله تعالى لكما التوفيق والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.