2007-07-03 • فتوى رقم 17768
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز: لدي سؤال في المواريث.
والدي رحمه الله توفي منذ أكثر من سنة، وترك من بعده أسرة تتكون من: الوالدة، وولدان، وستة بنات أحياء، وبنت توفيت قبله وتركت بنتا.
وترك من رزق الله منزلاً كبيراً تسكنه الوالدة، والولدان أحدهما متزوج.
وكذلك ترك مزرعة بها أشجار مثمرة، ولكن والدي سجلها رسميا باسم الولدdن قبل وفاته بفترة من الزمن، ولم يكن حينها مريضا.
وترك عمارة صودرت منه طبقا لقوانين الاشتراكية في البلاد، والآن هناك إجراءات رسمية لاسترجاعها، وكانت العمارة مسجلة رسميا مناصفة بين أبى وأمي، مع العلم أن أمي لم تكن شريكا فى رأسمال بناء العمارة، وربما سجل النصف هدية لها توددا لها وحبا فيها.
وكذلك ترك عدداً من المحلات التجارية.
الحقيقة لم يثم توزيع الميراث حتى الآن على الرغم من رغبة الأغلبية، وذلك بسبب أن الأخ الأصغر اشترط زواجه قبل القسمة، فما حكم الشرع في ذلك؟
وما هي طريقة القسمة، وما هو الرزق الذي يجب قسمته، وهل بالعدد أم بالقيمة، وهل المزرعة تخضع للميراث أم تعتبر هبة للولدين دون غيرهما؟
لقد تم تجهيز والدي ودفنه من حر ماله، ودفع كل دينه، ولم تكن له وصية، لا شفوية ولا مكتوبة.
بارك الله فيك، علمنا مما علمك العليم الحكيم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما سجله والدكم باسم بعض الورثة إن كان فعل ذلك على سبيل الهبة له فهو له يختص به، وإلا فهو من التركة.
ثم بعد ذلك تقسم التركة بين الورثة الأحياء بعد وفاته، خصوصاً -وكما ذكرت- أن أكثر الورثة يرغبون ذلك.
ثم لكم بعد توزيع التركة التبرع بشيء لأخيكم الأصغر لزواجه إن كان الورثة جميعاً بالغون عاقلون، ويعتبر هدية منكم له.
وإن لم يكن لوالدكم وارث غير من ذكرتي، فيقيم جميع ما ترك بحسب قيمته، كالتالي:
للزوجة الثمن فرضاً، والباقي للأولاد الأحياء عند وفاة الوالد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبنت البتا المتوفاة سابقا،ولكن بعض القوانين العربية تعطي هذه البنت بعض المال باسم الوصية الواجبة وبعضها لا تعطيها شيئا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.