2007-06-30 • فتوى رقم 17775
هل يجوز للأخ إعطاء زكاته لأخته، وهي غير متزوجة، وماكثة في البيت، والأب يرفض أن تعمل، ولا يوفر لها الضروريات (العلاج، اللباس، و....)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك لأختك إن كانت فقيرة محتاجة لا تملك النصاب، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره، وليس لك دفع الزكاة لها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.