2007-07-03 • فتوى رقم 17798
هل يجوز لي فك شفرة الأجهزة الرقمية للاستقبال الفضائي للقنوات الفرنسية، الصالحة منها وغير ذلك، مقابل مبلغ من المال يدفعه صاحب الجهاز دون علمنا بما سيشاهد من قنوات (فك الشفرة يكون ببرنامج على الإنترنيت)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز العمل في فك تشفير القنوات السيئة (بحسب ظن العامل) بمقابل أو بدونه، لما فيه من إفساد الأخلاق.
أما حكم فك تشفير القنوات الجيدة، فهو يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هي مال مصون أم لا؟
وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من ذلك بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالا، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا بأس بما ذكرت في نظري بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.