2007-07-01 • فتوى رقم 17812
كنت أتعامل مع بنك ربوي، ولدي فوائد من فترة سابقة، فهل يجوز إعطاؤها لسجين سجن بسبب دينه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك بعد أن سحبت مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيها لمن ذكرت إن كان فقيراً مديناً لا يجد سداد دينه- لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.