2007-07-01 • فتوى رقم 17844
أعمل في شركة تجارية؛ حيث تعطينا قروضاً بدون فوائد، بمجرد إمضاء العقد من طرف المستفيد، تقوم الشركة بأخذ مبلغ معين من الأجر (المرة الأولى فقط) بعد موافقته لتأمين مبلغ القرض عند شركة تأمين، تحسبا لوفاة المستفيد.
ما حكم ذلك؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة -وما ذكرت جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.