2006-01-28 • فتوى رقم 1785
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: جدي الثاني توفي وكان عنده قطعة أرض وعندما مات تقاسم الورثة الأرض ولم يعطوا النساء نصيبهن من الميراث يعني حرمن من نصيبهن، ووالدي ورث عن أبيه الذي هو أحد الورثة الذين حرموا النساء من نصيبهن في الميراث، وأنا الآن أرث عن والدي، هل يجب علي أن أعطيهن من ميراثي الخاص أم أمتنع عن الميراث لأنه لم يوزع على الإناث بل وزع على الذكور فقط ؟
وجزاكم الله خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك أن تخرج من نصيبك الجزء الذي يجب أن يكون من حقهن في حصة أبيك فقط، وترده إليهن، إلا أن يتنازلن عن ذلك برضا وطيب نفس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.