2007-07-03 • فتوى رقم 17855
ما حكم العيش مع أبناء الزوج البالغين في غياب والدهم?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس عليك في العيش معهم، ولا يجب عليك الاحتجاب منهم، ولا تحرم الخلوة مع أحدهم لأنهم من المحارم بالنسبة لك، قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) " فالآية تفيد أن زوجة الأب من المحرمات على التأبيد، إلا أن تخشى الفتنة منهم فتحتجب منهم للفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.