2007-07-01 • فتوى رقم 17859
سؤالي يا دكتور هو عن النكاح في الدبر؛ حيث إنني قمت بالبحث في الصحيحين للبخاري ومسلم، ولم أجد أي حديث يمنع النكاح في الدبر، كما أنني أرى في الآية الكريمة: (نسائكم حرث لكم) أنها لا تمنع النكاح في الدبر أيضاً.
لذا أرجو الإفادة الكافية عن الموضوع، ولماذا لم يرد ذكره في الصحيحين؟
أرجو عدم نشر السؤال، وإرسال الإجابة على بريدي الإلكتروني.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته من الخلف في القبل لا مانع منه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223].
أما إتيان الزوجة في الدبر فحرام شرعاً وضار، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:223]، والدبر ليس مكان الحرث، فلا يكون إتيانه جائزاً، ويدل على المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.