2007-07-02 • فتوى رقم 17906
ما حكم رفع اليدين في التكبير للمأموم في صلاة الجنازة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب بعض الفقهاء إلى سنية رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة، وذهب فقهاء آخرون إلى أنه لا ترفع اليدان في غير التّكبيرة الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.