2007-07-03 • فتوى رقم 17927
إذا جئت متأخراً في صلاة الجماعة وقد فاتتني ركعتان، ثم سلم الإمام فقمت لكي أكمل الركعتين، ولكني خلال إتمام الركعتين سهيت في الصلاة فهل أسجد للسهو بعد ذلك ؟ أم أن صلاتي صحيحة لأنني لحقت بركعتين مع الإمام، والنبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ فهل إكمالي لصلاتي وانفصالي عن الإمام أصبح كالمنفرد فأسجد للسهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقتدي، لا يسجد للسهو فيما سها فيه في حال اقتدائه، فإذا سها بعد سلام الإمام في شيء مما يتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته، وعليه فعليك أن تسجد للسهو مادام سهوك كان بعد سلام الإمام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.