2007-07-03 • فتوى رقم 17933
هل للأم إيجار البيت الموروث مع عدم رضا بقية الورثة، مع العلم أن ابنها ألغى عقد الإيجار الذي كانت تريد التوقيع عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للأم ولا لأي وارث آخر أن يتصرف بالبيت الموروث إلا بعد رضا بقية الورثة، لأنهم أصحاب حق فيه، وللورثة الاعتراض على تصرف الأم بلطف ولين، وإن كانت مسايرتها في ذلك _إن أمكنت_ أولى وأقرب إلى البر بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.