2007-07-03 • فتوى رقم 17938
هل يجوز للمرأة الصلاة في البيت وملابسها معطرة من قبل وجزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت العطور تحتوي على المواد الكحولية فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب، ثم إن كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف فيعفى عنها وتصح الصلاة إن شاء الله تعالى، وإن كانت أكثر من ذلك، فلا تصح، فأماالعطور الطاهرة فلا مانع من استعمالها في الصلاة وخارجها للمرأة ما دامت لا تقابل الرجال الأجانب عنها، ولا تمشي بها في الشارع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.