2007-07-03 • فتوى رقم 17946
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
سؤالي فضيلة الشيخ هو كالتالي
ما هي دية الإجهاض للجنين بعد الشهر الرابع(إذا أمكن المبلغ بالدولار) ولمن تعطى؟ وهل معها كفارة؟
وجزاكم الله كل خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدية الجنين غرة(وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص أو قيمتها من أي عملة كان، وتدفع الدية لورثة الجنين.
وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة،
مع العلم أن الإجهاض حرام بعد تمام الشهر الرابع للجنين باتفاق الفقهاء لنفخ الروح فيه، وعلى مرتكب ذنب الإجهاض التوبة والاستغفار .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.