2007-07-04 • فتوى رقم 17973
السلام عليكم
هل يجوز أن أعطي الزكاة لخطيبتي، علما بأنها فقيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت فقيرة لا تملك النصاب، وكان ذلك قبل عقد القران عليها، لأنها ما تزال أجنبية عنك.
أما بعد عقد القران عليها فهي زوجتك شرعاً، وليس لك أن تدفع زكاة مالك لزوجتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.