2007-07-03 • فتوى رقم 17986
هل يجوز توزيع لحم العقيقة على فئات مثل الفقراء والأقارب، وكيف يتم توزيعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن للعاق الخيار في التصرف بلحمها كما يرى، فله أكلها كلها، أو التصدق بها كلها، أو إهداؤها، أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي، وله أن يولم عليها وليمة فيدعو الأصدقاء والفقراء وغيرهم بحسب المناسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.