2007-07-11 • فتوى رقم 18031
إذا خرجت نقطة يسيرة من البول عقب التبول، وأنا خارج المنزل، وأردت الصلاة، هل يجوز المسح بالماء على اللباس المصاب بهذه النقطة مباشرة والوضوء والصلاة؟ أم لا بد من تغيير الثوب المصاب بالبول وأي ملبس يلامسه؟
وهل للثوب المصاب بنقطة بول أن ينجس ثوب أخر ملبوس فوقه؟
أرجو الإفادة وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف وكانت خارجة قبل الوضوء، فهي معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، أما إن كانت النجاسة زائدة على مقعر الكف، فيجب غسلها ثم إعادة الصلاة إن كانت كذلك، وعليه فوجود النقطة اليسيرة لا تمنع من صحة الصلاة، ولكن يجب الوضوء بعد خروجها.
ووجود هذه النقطة اليسيرة على الثوب لا يؤثر على الثوب الذي يليه ويعفى عن ذلك من باب أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.