2007-07-11 • فتوى رقم 18034
أقسمت وأنا أمسك القرآن الكريم أن لا يلمسني زوجي لمدة شهر لخلاف بيننا، ولكني لم أتمكن من الالتزام بيميني ما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك كفارة اليمين وهي بالترتيب كما يلي، الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، أو إعتاق رقبة، وهو الآن غير متيسر، ثم الصيام ثلاثة أيام، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام أوالكساء مقدمان على الصوم، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89 (.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، فله ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.