2007-07-11 • فتوى رقم 18036
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
هل يجوز البيع بالتقسيط، مع العلم أني أضيف مقداراً من المال للمبلغ الأصلي، كما أني أتفهم ظروف الناس حين عدم التسديد في الوقت المناسب؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط ولو بثمن زائد عن سعر النقد بشرط أن يتم تحديد ثمن السلعة والأجل عند البيع، وبشرط أن لا يشترط أن يزيد البائع في الثمن عند تأخر المشتري عن الوفاء ببعض الأقساط في موعدها، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.