2007-07-11 • فتوى رقم 18050
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي 3 اسئله جزاكم الله خيرا
1-ألبس عقد من الذهب عليه اسم الله (ايه الكرسي ) البسه باستمرار ولا اخلعه فهل علي اثم في دخول الحمام فيه دون قصد؟
2-الكذب اللطيف مثل الكذب على زوجي لاني احضر له مفاجاه تسره هل هو حرام؟
3-هل تعامل الاقراص التي تحتوي القران الكريم فقط معامله القران الكريم (عدم حملها الابطهاره؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تتزين المرأة بقطعة ذهبية عليها لفظ الجلالة، ولكن عند الدخول إلى الخلاء يجب أن تخلعها أو تسترها في ضمن ثيابها تكريما للفظ الجلالة الذي عليها، وعند الجماع والحيض تخلعها.
وإذا كانت لا تتمكن من خلعها أو إخفائها في ملابسها فعليها أن لا تلبسها أًصلاً.
ويكون الكذب حراماً إلا لضرورة، والذي يدلّ على هذا الاستثناء ما ورد عن أمّ كلثوم رضي الله عنها: أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً» أخرجه البخاري ومسلم، وورد عنها: «لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» أخرجه مسلم.
فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره.
وأما الأقراص التي تحتوي على القرآن فلا مانع من حملها ولو بدون طهارة وفي أي الأماكن كان ما دمت لا تنوي احتقاره أو التهاون فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.