2007-07-11 • فتوى رقم 18056
هل المعاملة بالبيع بالقسط جائزة، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز العلماء البيع بالتقسيط ولو بثمن زائد عن الثمن النقدي، بشرط أن يكون الثمن محددا عند البيع، وأن لا يشترط البائع على المشتري أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.