2007-07-12 • فتوى رقم 18067
إن بعت شيئاً من ذهبي بدون معرفة زوجي؛ هل علي إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الذهب لك فلك وحدك حرية التصرف فيه، لكن يجدر بك من باب الأدب أن تعلمي زوجك بما تريدين فعله فيه وتستشيريه ولا تستغني عن خبرته.
أما إن كان لزوجك فليس لك التصرف يه دون علمه وإذنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.