2007-07-12 • فتوى رقم 18071
السلام عليكم ورحمة الله
نحن مجموعة من الأطباء كلفنا من قبل الدولة للعمل كلجنة طبية مع شركات التأمين، وذلك لتقدير نسبة العجز الناتج عن حوادث السيارات, والذي يتم بناء عليه تقدير قيمة التعويض الذي تقوم الشركات بدفعه للمواطن.
ويقوم عملنا بحفظ حق الطرفين حيث نحفظ حق الشركات بالتأكد من صحة الإصابات المدعية من قبل طالب التعويض، وصحة التقارير المقدمة من قبل المستشفيات، ونحفظ حق المواطن بمساعدته بالحصول على الأوراق اللازمة لتأكيد الإصابات التي تعرض لها، وإضافة بعض الإصابات التي يتم اكتشافها بالفحص، وإن لم تكن مذكورة في التقارير الطبية , ونتقاضى مقابل لذلك .
ونظرا لنزاهة هذه اللجنة في عملها, فقد طلبت منا إحدى شركات التأمين القيام بنفس العمل من الكشف وتقدير نسبة العجز عن حالات الإصابات المتعلقة بالتأمينات العامة, والتي تشمل التامين على الحياة، حيث يلزم قانون العمل في بلادنا الشركات الأجنبية بالتأمين على حياة مستخدميها قبل الحصول على ترخيص العمل, وفي حالة تعرض أي مستخدم لإصابة يعرض علينا لتقدير نسبة العجز، على أن تدفع لنا الشركة مقابل مادي لذلك ونظرا لعلمنا أن هناك فتاوى تحرم التامين على الحياة، فهل يجوز لنا القيام بهذا العمل وأخذ المقابل؟
والسلام : د . عبد الحميد ر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا،(وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق) وأباح البعض التأمين التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته، والعمل في شركة التأمين كحكم التأمين نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.