2006-01-29 • فتوى رقم 1809
ماحكم الزكاة في الديون التي لدى الناس؟ هل نزكي عنها قبل تحصيلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تجب الزكاة في المال على الدائن، لأنه ملكه، وسوف يرد إليه، وتعطيله عن الاستثمار كان بناء على رغبته في ثواب الله تعالى في الدين، فلا يخسر الفقير حقه فيه، ولا يلزم المدين بزكاة الدين الذي عليه عند جمهور الفقهاء، لأنه لا يملكه حقيقة، بدليل وجوب رده لصاحبه عند طلبه والتمكن من رده، إلا أنه يجوز للدائ تأجيل إخراج زكاة دينه إلى حين قبضه من المدين، فإذا قبضه زكاه عن الماضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.