2007-07-13 • فتوى رقم 18102
السلام عليكم ورحمة الله
أخذت قرضاً من البنك، واشتريت به قطعة أرض، ولا زلت أسدد ذلك القرض على أقساط، وينتهي بعد أربع سنوات.
سؤالي: هل هذه الأرض تجب فيها الزكاة أم لا، وإذا كانت تتجب عليها الزكاة وكنت غير قادر على دفعها، فما الحكم، مع العلم أني أنوي أن أبني بيتاً على هذه الأرض في المستقبل إذا استطعت، وإذا لم أستطع فسأبيعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنك اشتريت الأرض للبناء عليها وليس للتجارة، فلا زكاة فيها حتى تبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعتها تضمم ثمنها إلى باقي أموالك التجارية إن وجدت، وتزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته بعد حسم ديونك.
على أن أخذ قرض من البنك بفائدة محرم، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وأنت لم تكن كذلك، فعليك الآن التوبة النصوح مع الاستغفار، والمسارعة إلى سداد القرض الربوي، ولو ببيع شيء مما تملكه بما في ذلك الأرض التي اشتريتها به، مع عدم العود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.