2007-07-13 • فتوى رقم 18109
(1) ما حكم الشرع في اتخاذ أسماء عربية دون تلك التي أجازها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه خير الأسماء ما عبد وحمد.
(2) إن شاء الله إن رزقني ولدا أود تسميته أدم.
(3)أكرمني الله بزوجة أجنبية مسلمة ومتحجبة، وأنا شاب متدين، ولله الحمد، كيف لي أن أعطي القدوة الحسنة لها خاصة، وأنني سأتوجه للعيش معها بالخارج؟
و جزاكم الله عنا بكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تسميه الأبناء بالأسماء مطلقا بشرط أن لا يكون في ذلك تقليد لأحدٍ من غير المسلمين، للنهي عن التشبه بهم، ومن الواجب على الأب أن يحسن اختيار أسماء أولاده.
ولا حرج من تسمية ابنك بآدم بل ذلك من الخير؛ لأنه اسم لنبي الله آدم عليه السلام.
وتكون قدوة لزوجك بالتزامك بأحكام الإسلام كلها جهد استطاعتك، وتقديمك أحكام الشريعة الإسلامية على أهواء النفس والأهل والأولاد والناس كلهم، أسأل الله لكم جميعاً الحياة السعيدة الرغيدة العامرة بحب الله ورسوله والتزام أحكامه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.