2007-07-13 • فتوى رقم 18110
هل يجوز للفتاة الجلوس مع أسرتها - والدتها وأخواتها - بوجود أزواج الأخوات، و ذلك بحجابها الشرعي؟
و ما المقصود بأن زوج الأخت محرم مؤقت؟
وما المترتب عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمحرم هو أن توجد المرأة مع الرجل غير المحرم في غرفة واحدة، كزوج الأخوات مثلاً أو ابن العم وليس معهما ثالث، لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: ((لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا))رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود زوجها معها أو أبيها أو أخيها في الغرفة، أو على مائدة الطعام فإن هذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة، أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقاً، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك دفعا للفتنة.
والحرمة المؤقتة التي تثبت لزوج الأخت تعني أنه لا يجوز له الزواج من أخت زوجته مادامت زوجته على عصمته، فإن انقضت الزوجية بينهما كأن ماتت الزوجة فله الزواج بأختها بعد ذلك، وهذا معنى الحرمة المؤقتة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.