2007-07-13 • فتوى رقم 18140
توفي رجل، وله ابنتان، وأخت فقط لا غير، وله مال وأراضي ومباني، كيف يتم توزيع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنتين الثلثان يقتسمنه بينهن فرضا، والباقي للأخت تعصيباً مع البنات، هذا إذا كانت شقيقة أو لآب، فإن كانت لأم لم تأخذ شيئا ورد الباقي للبنات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.