2007-07-13 • فتوى رقم 18148
طلقت طلقة أولى، وأنا الآن في العدة ببيت الزوجية، وأنا كارهة لذلك، وكلانا لا يرغب بالعودة، فهل أرجع لبيت أهلي، وهل يجوز لي الخروج من المنزل للزيارات كما في السابق، مع موافقة الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المعتدة أن تقيم مدة العدة الرجعية في بيت الزوجية مع الزوج ما دام ذلك ميسرا لها؛ لأن القصد من العدة أن يمنح الزوج فترة يمكنه الرجوع فيها إلى زوجته، وهذا أحرى إذا كانا في بيت واحد، فليس لك الذهاب لبيت أهلك قبل الانتهاء من العدة.
وكذلك ليس للمعتدة الخروج من بيت الزوجة حال العدة إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة كمرض وشهادة أمام القاضي أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك.
وتبدأ عدة المطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات لمن هي في سن الحيض، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا إذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.