2007-07-13 • فتوى رقم 18151
هل يجوز للأب أو للأخ أن يسدد دين أحد أبنائه من زكاة ماله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة، وعليه فلا يجوز سداد دين الولد واعتبار ذلك من الزكاة.
ويجوز إعطاء الزكاة للأخ ما دام مديناً وفقيراً محتاجاً، ولا بأس بسداد دينه واعتبار ذلك من الزكاة ويؤجر المزكي على ذلك، ويعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.