2007-07-13 • فتوى رقم 18152
هل للمرأة أن تقص شعرها، وما الضابط في ذلك؟
جزاكم لله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تقص المرأة شعرها وتقصره، على أن لا تقلد بقصه الأجانب أو الرجال، وأن لا تكشف شعرها أمام الرجال الأجانب عنها.
أما حلقه كاملاً فيكره للمرأة من غير ضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.