2007-07-13 • فتوى رقم 18157
هل يجوز للزوجة التحدّث مع أقاربها أو أقارب الزّوج من الرّجال غير المحارم عبر الهاتف?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بذلك في حدود الضرورة أو الحاجة الماسة وعلى قدرها فقط، وفي حدود اللياقة والأدب، وبشرط أمن الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.