2007-07-13 • فتوى رقم 18161
أنا مساهم في شركة نقوم باقتسام الأرباح شهرياً، وأحيانا أسبوعيّاً وبعدها كلّ منّا يزكّي ماله بمفرده ، هل هذا كافٍ أو يجب الزّكاة على أرباح الشّركة كلها، وكيف ذلك?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل واحد من الشركاء إن بلغ ماله النصاب(من الأموال النقدية والتجارية، سواء من حصته في الشركة أو في غيرها)، وحال عليه الحول، تجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقه منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
علماً أن النصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها، وتخرج الزكاة بنسبة 2.5% .
وكل واحد من الشركاء يزكي ماله على حدى، وله أن يوكل شريكه أو غيره في إخراج زكاته أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.