2007-07-13 • فتوى رقم 18167
هل الوساطة بين شركة وبين ممول مقرض (بنك مصرف) واستلام عمولة الوساطة من أعمال الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك يقرض بالربا، فتحرم هذه الوساطة، لما فيها من الإعانة على الربا، والمعين على الإثم شريك فيه، وكل من شارك بالربا وأعان عليه، يقع عليه إثمه كاملاً، كالآخذ والمعطي تماماً ولا فرق بين الجميع، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنهما قال: (( لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء))
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.