2007-07-13 • فتوى رقم 18168
هل يجوز كشف الوجه أمام زوج الأخت ؟ لأنني أعيش مع أختي وزوجها منذ كنت في سن(12) تقريباً، وأنا الآن في الجامعة، وسمعت أن النقاب واجب إذا خافت المرأة من الفتنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب (وهو غطاء الوجه) واجب على المرأة في الشارع، أما بين رجال مأمونين وأتقياء فلا مانع من كشف الوجه أمامهم، لأن الوجه ليس بعورة عند أكثر الفقهاء، ولا يجب ستره إلا عند خشية الفتنة، ولما كان الشارع يمر فيه من هب ودب فالفتنة قائمة فيه، أما المجتمع المأمون فلا فتنة فيه غالباً، وعليه فلا مانع من كشف وجهك أمام زوج أختك إن كان تقياً ولا ينظر إليك بشهوة، وألا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.